{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66] الآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لاَ يَفِرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ - زَادَ سُفْيَانُ مَرَّةً - نَزَلَتْ {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ} [الأنفال: 65].
قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَأُرَى الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْىَ عَنِ الْمُنْكَرِ مِثْلَ هَذَا. طرفه 4653 - تحفة 6305
وهذه المسألةُ كانت في أَوَّلِ الإِسلام، ثُم نزلَ التخفيفُ، فلم يكن يجوزُ لِمُسْلم أن يَفِرَّ مِن عشرةِ كُفَّار، وفي «فتح الباري»: إنَّ هذه النسبةَ كانت في السِّلاح، أما اليوم فهي بالضعْف، فلا يجوزُ فرارُ عَشْرٌ من المسلمين بِعِشْرين، وكذلك لو كان عندهم ضعْف سلاحِنا.
قوله: (وقال ابنُ شُبْرُمةَ: وأُرَى الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهْيَ عنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هذا) وابنُ شُبْرُمة قاضي الكوفة، وهذا استنباطٌ منه. وفي قاضيخان: إذا تيقّن أنَّ الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عن المُنْكر لا يَنْفَعُ في هذا الزمانِ، جاز له التَّرْك، وإنْ كانت العزيمةُ فيهما.
4653 - قوله: (فلمَّا خَفَّف اللَّهُ عَنْهم من العِدَّة، نَقَص من الصَّبْر) بقول: إنَّه إذا كان في العدة شدة، كان في المسلمين ثبات وسورة، فإِذا خفف في العدة. فتروا في الشدة، وانكسرت سورتهم أيضًا.